المادة رقم 3 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م

استثناء تطبيق
لا تسري أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على أي مستأجر أو مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية