المادة رقم 1 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (27) لسنة 1963م

التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.