المادة رقم 3 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (27) لسنة 1963م

استثناء تطبيق القانون
لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر كما هو معرف في هذا القانون.