بدل الإيجار
اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقف الذي يستمر المستأجر الفرعي باشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجر والدائرة المذكورة وايفاء لهذه الغاية يقدر اجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الاجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.