المادة رقم 4 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (27) لسنة 1963م

بدل الإيجار
اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقف الذي يستمر المستأجر الفرعي باشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجر والدائرة المذكورة وايفاء لهذه الغاية يقدر اجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الاجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.