المادة رقم 6 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (27) لسنة 1963م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.