المادة رقم 1 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.