المادة رقم 2 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م

التعاريف
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
(مستأجر) كل تعاقد قبل صدور هذا القانون أو بعده مع دائرة الأوقاف الإسلامية على استئجار أرض وقفية لإقامة منشآت عليها وأعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.
(مستأجر فرعي) كل من استأجر من المستأجر أو من أي مستأجر فرعي أي عقار أقامه المستأجر بمقتضى عقد بينة وبين دائرة الأوقاف الإسلامية وأي شخص آخر شغل ذلك العقار أو جزءاً منه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية