المادة رقم 4 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م

أجر المثل
إذا قل بدل الإيجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن أجر المثل لا تكون دائرة الأوقاف الإسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء أجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر المستأجر الفرعي بأشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجرين والدائرة المذكورة.
وإيفاء لهذه الغاية يقدر أجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الإجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.