أجر المثل
إذا قل بدل الإيجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن أجر المثل لا تكون دائرة الأوقاف الإسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء أجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر المستأجر الفرعي بأشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجرين والدائرة المذكورة.
وإيفاء لهذه الغاية يقدر أجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الإجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.