المادة رقم 5 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م

تقييد التأجير الفرعي
كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الأخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلاً ما لم يكن المستأجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الأوقاف الإسلامية.