المادة رقم 6 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.