المادة رقم 15 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

استرداد المدين للمال غير المنقول
لا يجوز للدائن الذي أحيل العقار على اسمه أن يتصرف في العقار بالبيع أو الرهن خلال سنة كاملة من تاريخ الإحالة القطعية عليه، إذ يحق للمدين خلال هذه المدة استرداد هذا المال غير المنقول إذا قام بدفع مبلغ الدين وفوائده والرسوم والنفقات التي دفعها الدائن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية