المادة رقم 16 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

الإلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- القانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني سنة 1331.
2- قانون تعديل قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928 (أردني).
3- ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت المختص بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928 (أردني).
4- التعديل الفلسطيني للقانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 49 لسنة 1920 ورقم 9 لسنة 1929.
5- أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية