المادة رقم 1 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.