تعيين التالي اسميهما عضوين في مجلس إدارة صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال كشخصيتين وطنيتين: 1. السيد/ مالك عبد الكريم مصطفى ملحم. 2. السيد/ ماجد جمال أمين عبد الفتاح.
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.