المادة رقم 3 من قرار رقم ( 53 ) لسنة 2019 م بشأن تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.