المادة رقم 2 من قرار رقم ( 53 ) لسنة 2019 م بشأن تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال

يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.