المادة رقم 1 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م

تعديل المادة 6 ( تشكيل لجنة للنظر في معاملات التسجيل )
في المادة 6 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد رقم 6 لسنة 1964 كما عدل ب الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1979 (فيما يلي- القانون):
تستبدل الفقرة أ بما يلي:
"(أ) يمكن إقامة لجنة تسجيل (فيما يلي- اللجنة) في كل واحدة من المناطق والأقضية والألوية.
(ب) يحذف البند (1) من الفقرة (ب) ويستعاض عنه بما يلي:
"(1) الحاكم الإداري للقضاء الذي تقع العقارات ضمن حدوده أو ممثل عنه أو من يعينه رئيس الإدارة المدنية لهذا الغرض حيث يتولى منصب رئيس اللجنة.
(ج) بدلاً من الفقرة (ج) يحل:
(ج) يمكن أن يتخذ قرار اللجنة بالإجماع أو بأغلبية الأصوات وفيما إذا لم يحصل أحد الآراء على الأغلبية فيكون رأي رئيس اللجنة مرجحاً.