المادة رقم 3 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م

إلغاء المادة 7أ
تلغى بهذا المادة 7أ من القانون.