المادة رقم 4 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م

تعديل المادة 7ب
في المادة 7 من القانون تحذف العبارة "بموجب المواد 6 و7 و 7أ ويجوز له أن يضع أصولاً للنظر أمام اللجان بموجب المادتين 6 و 7 ويستعاض عنها بما يلي:
"بمقتضى المادة 6 من القانون ويجوز أن يضع لها أصولاً للنظر".