المادة رقم 5 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م

تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج )
في الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1971 بعد المادة 3 يحل:
"3أ تلغى المادة 8 من القانون".