المادة رقم 6 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م

إستمرارية
كل معاملة أجريت من قبل إحدى اللجان التي عينت قبل نفاذ هذا الأمر تعتبر وكأنها قد أخرجت من قبل اللجنة التي عينت بموجب هذا الأمر.