المادة رقم 7 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م

أحكام إنتقالية
لا تسري أحكام هذا الأمر باستثناء المادة 6 على طلب تسجيل الذي بدأ النظر به أو اعتراض بدأ النظر به قبل نفاذ هذا الأمر.