المادة رقم 8 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م

النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر بعد 60 يوماً من تاريخ توقيعه.