المادة رقم 1 من أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1060) لسنة 1983م

تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج )
في نهاية المادة 3 من الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1971
يحل ما يلي:
"7 (د) (أ) تكون للجنة مطلق الصلاحية بكل ما يتعلق بأنه أرض التي قدم بصددها طلب تسجيل ومن ضمن ذلك صلاحية مطلقة للنظر في الاعتراضات على كل طلب تسجيل وتحول أيضاً صلاحية اتحاد إجراءات تمهيدية أو أوامر بصدد التسجيل.
(ب) لا يجوز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب تسجيل أو بكل قصة أخرى تتعلق بأية أرض التي بصددها طلب تسجيل ولم يتم تسجيلها بعد ولا يجوز لها اتخاذ قرارات بكل ما يتعلق بذلك.
(ج) في هذه المادة:
"المحكمة"- وفقاً لمدلولها بالأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) لسنة 5730- 1970 ".