أحكام إنتقالية
إذا قدم للمحكمة كمدلولها في المادة 7 د من القانون طلب أو دعوى فيما يتعلق بأموال غير منقولة قدم بصددها طلب تسجيلها إلى لجنة التسجيل كمدلولها في المادة 5 من القانون وإن إجراءات التسجيل لم تتم بعد فيحال الحكم بها إلى اللجنة إلا إذا أصدر قرار حكم قطعي قبل تقديم طلب التسجيل.