المادة رقم 3 من أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1060) لسنة 1983م

النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.