المادة رقم 4 من أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1060) لسنة 1983م
التسمية يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1060) لسنة 5743- 1983".