المادة رقم 2 من مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين

المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته.