المادة رقم 6 من مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين

يقوم المحافظ بتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من رئيس السلطة الوطنية أو مجلس الوزراء.