المادة رقم 8 من مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين

المحافظ هو أعلى سلطة تنفيذية ورئيس الإدارة العامة في محافظته وعليه فللمحافظ أن يرأس: 1- المجلس التنفيذي في المحافظة والذي يتكون من: أ) مديرو الدوائر الحكومية في المحافظة ما عدا المحاكم والنيابة العامة. ب) عدد من رؤساء المجالس البلدية في المحافظة. 2- يرأس لجنة التنظيم والتخطيط في نطاق محافظته والذي يتكون من: عدد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية في المحافظة.