على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/7/2003 ميلادية. الموافق: 1/ جمادى الأولى/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية