المادة رقم 2 من قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م

تعديل المادة 287 (تقديم لائحة جوابية)
تعدل المادة (287) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار إليها لتصبح على النحو التالي:
إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم اللائحة الجوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة. لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.