المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2003م بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في الأعياد الدينية و الرسمية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.