المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2003م بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في الأعياد الدينية و الرسمية

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.