يحظر تشغيل النساء في الأعمال التالية: 1. المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض. 2. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. 3. صناعة ومعالجة الإسفلت. 4. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية. 5. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. 6. جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. 7. الأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا. 8. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية