المادة رقم 2 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2004م بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها

يستثنى من أحكام المادة السابقة، النساء اللواتي يقمن بأعمال إدارية أو مكتبية.