المادة رقم 5 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2004م بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها

على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.