المادة رقم 1 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2012م بشأن محددات وعناصر الحد الأدنى للأجر

لغايات تنفيذ هذه التعليمات، يقصد بالعامل كل من يتقاضى أجراً شهرياً أو يومياً أو بالساعة يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد في قرار مجلس الوزراء.