المادة رقم 2 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2012م بشأن محددات وعناصر الحد الأدنى للأجر

يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1. تعديل أجر العامل اعتباراً من الأول من كانون الثاني لعام 2013م ممن يقل أجره عن الحد الأدنى المقر.
2. تسوية حقوق العامل على الأجر للفترة السابقة لنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجر، مع مراعاة أحكام الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل الفلسطيني.