المادة رقم 3 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2012م بشأن محددات وعناصر الحد الأدنى للأجر

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية