المادة رقم 1 من قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي.

تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية.