المادة رقم 3 من قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي.

تكون الإجازة السنوية لمن يمارس الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة المذكورة في المادة (2) فقرة (1) ثلاثة أسابيع في السنة