المادة رقم 1 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) لسنة 1993م

تعديل المادة 7 ( إستئناف قرارات اللجنة )
في المادة 7 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد رقم 6 لسنة 1964 (فيما يلي القانون):
أ. في الفقرة (أ) بدلاً من "قرار اللجنة" يأتي: "القرار النهائي للجنة في طلب التسجيل".
ب. بعد الفقرة (أ) يأتي:
(أ 1) اعتراض على قرار اللجنة الذي ليس بقرار نهائي في طلب التسجيل، ينظر به أمام لجنة الاعتراضات إذا أعطي إذن بذلك من قبل المشرف على لجنة الاعتراضات تقديم الاعتراض لا يؤجل النظر أمام اللجنة وتنفيذ القرار موضوع الاعتراض إلا إذا قررت اللجنة أو لجنة الاعتراض خلاف ذلك.
(2) في المادة (7د) من القانون في الفقرة (د) في نهايتها يأتي: "بما في ذلك دائرة الإجراء".