المادة رقم 2 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) لسنة 1993م

النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.