المادة رقم 4 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) لسنة 1993م

التسمية
يسمى هذا الأمر: أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) 5753- 1993.