التسميةيسمى هذا الأمر: أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) 5753- 1993.