يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظام الفلسطينيين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. المجلس: مجلس نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين. الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين النظامين الفلسطينيين المزاولين للمهنة والمسجلين في سجلات النقابة. المحامين: المحامون الأساتذة المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المزاولين والمتفرغون لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون والذين يزاولونها بصورة فعلية، والمحامون المتقاعدين الذين يسددون التزاماتهم للصندوق بانتظام.