المادة رقم 2 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظام الفلسطينيين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. المجلس: مجلس نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين. الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين النظامين الفلسطينيين المزاولين للمهنة والمسجلين في سجلات النقابة. المحامين: المحامون الأساتذة المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المزاولين والمتفرغون لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون والذين يزاولونها بصورة فعلية، والمحامون المتقاعدين الذين يسددون التزاماتهم للصندوق بانتظام.