المادة رقم 14 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

تنظم طلبات خاصة للانضمام للصندوق.
تم إقرار والمصادقة على هذا النظام وتعديلاته في اجتماع الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ: 24/4/2009.