المادة رقم 1 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

1-عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/
2- عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(43) لسنة2022 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(9)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1372/

تعريف الطفل
الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.