العنوان
قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
السنة
2004
الرقم
7
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الطفل
تصنيف موضوعي - فرعي
حقوق الأطفال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة (1)

تعريف الطفل
الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة (2)

أهداف القانون
يهدف القانون إلى:-
1. الإرتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات.
2. تنشئة الطفل على الإعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطين، أرضا وتاريخا وشعبا.
3. إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية.
4. حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.
5. توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.
6. إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنة ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.
7. تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وبخاصة إحترام أبويه ومحيطه العائلي والإجتماعي.

المادة (3)

المساواة وحظر التمييز
1. يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.
2. تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون.

المادة (4)

مصلحة الطفل الفضلى
يجب الأخذ في الاعتبار:-
1. مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.
2. حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.

المادة (5)

المسؤولية عن تربية الطفل
1. يتحمل والدا الطفل أو من يقوم على رعايته مسؤوليات مشتركة عن تربيته بما يكفل نموه وتطوره وإرشاده وتوفير احتياجاته بما يتلاءم مع قدراته المتطورة.
2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أهمية العمل الوقائي داخل العائلة في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن الطفل وذلك حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها الوالدان أو من يقوم على رعاية الطفل وتربيته وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه وتطوره الطبيعي على الوجه الأكمل.

المادة (6)

واجبات الدولة
تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية والاجتماعية وحقهم في التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية.

المادة (7)

حماية الطفل
1. للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
2. تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة.
3. تتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة ومسائلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.

المادة (8)

ذوي الاحتياجات الخاصة
تتخذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

المادة (9)

وضع السياسات والبرامج
تضع الدولة السياسات والبرامج الكفيلة بتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة في المجالات كافة في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية، مع مراعاة المسؤولية الأساسية والحقوق والواجبات الواقعة على الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل.

المادة (10)

تنفيذ السياسات والبرامج
تلتزم المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات.

الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
المادة (11)

الحق في الحياة والأمان
1. لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه.
2. تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره ورعايته.

المادة (12)

الحق في حرية الرأي والتعبير
1. لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة.
2. تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.
3. تتاح للطفل الفرصة للإفصاح عن آرائه في الإجراءات القضائية أو في التدابير الاجتماعية أو التعليمية الخاصة بظروفه.

المادة (13)

الحق في احترام الحياة الخاصة
مع مراعاة واجبات وحقوق والدي الطفل أو من يقوم على رعايته للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

المادة (14)

حظر تشغيل الأطفال
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.

المادة (15)

تسجيل الطفل بعد ولادته
وفقا للقانون يسجل الطفل بعد ولادته فورا في السجل المدني.

المادة (16)

الحق في الاسم
لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية.

المادة (17)

الحق في احترام الشخصية القانونية
لكل طفل الحق في احترام شخصيته القانونية.

المادة (18)

الحق في الجنسية
لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك.

الفصل الثالث
الحقوق الأسرية
المادة (19)

الحق في العيش في كنف أسرة
1. لكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
2. تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.

المادة (20)

الحق في معرفة الوالدين
للطفل الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، ولا يجوز أن ينسب الطفل لغير والديه.

المادة (21)

الحق بالاتصال بالوالدين
مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة.

الفصل الرابع
الحقوق الصحية
المادة (22)

الحق في الحصول على الخدمات الصحية
1. للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية مع مراعاة قانون التأمين الصحي وأنظمته المعمول بها.
2. لا تستوفي أية رسوم عن تطعيم الأطفال.

المادة (23)

إصدار بطاقة صحية للطفل
1. على وزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكل طفل تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص.
2. يصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه البطاقة ونموذجها وبياناتها وإجراءات إصدارها.

المادة (24)

الفحص الطبي قبل الزواج
يجب إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما.

المادة (25)

الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية
تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير المناسبة من أجل تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.

المادة (26)

اتخاذ تدابير وقائية مناسبة
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة من أجل:
1. وقاية الأطفال من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
2. قيام وسائل الإعلام المختلفة بدور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث ومضار التدخين.
3. دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
4. الوقاية من الإصابات بالأمراض المعدية والخطيرة.

المادة (27)

حماية الأطفال من التدخين والكحول والمخدرات
1. تكفل الدولة حماية الأطفال من التدخين والكحول والمواد المخدرة المؤثرة على العقل.
2. يمنع استخدام الأطفال في أماكن إنتاج تلك المواد أو في بيعها أو ترويجها.

المادة (28)

إعفاء معدات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم
وفقا للقانون يعفى من جميع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والتأهيلية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفصل الخامس
الحقوق الاجتماعية
المادة (29)

حق الطفل في الإنفاق عليه
1. للطفل الحق في الإنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم.
2. يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده أو من يتولى رعايته قانونا.
3. تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان ذلك الحق.

المادة (30)

الحق في مستوى معيشي ملائم
لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي وتتخذ الدولة كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين هذا الحق.

المادة (31)

الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية
وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية:
1. الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب.
2. الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
3. أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم.
4. أطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم.
5. أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت.
6. الأطفال المعوقون أو المرضى بأمراض مزمنة.
7. الأطفال التوائم (ثلاثة فما فوق)

المادة (32)

الحق في الرعاية البديلة
للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:
1. الأسرة الحاضنة (البديلة) التي تتولى كفالته ورعايته.
2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة.

الفصل السادس
الحقوق الثقافية
المادة (33)

الحق في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها
1. للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها وإذاعتها بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
2. تعمل الدولة على تجسيد هذا الحق وفق ما تسمح به إمكاناتها، ولها في سبيل ذلك إلزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وغيرها تخصيص جزء من برامجها ومواردها لتأمين التمتع الفعلي بهذا الحق.

المادة (34)

الحق في الإنضمام إلى الجمعيات
وفقا للقانون يجوز تكوين جمعيات خاصة بالطفل وله حرية الانضمام إلى الجمعيات والنوادي، وعقد الاجتماعات العامة.

المادة (35)

الحق في تحديد وتنفيذ البرامج وامتلاك المعرفة
للطفل الحق في المشاركة الواسعة في تحديد وتنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية والتي تتفق مع النظام العام والآداب العامة وذلك تأكيدا لحقه في امتلاك المعرفة ووسائل الإبتكار والإبداع.

المادة (36)

حظر نشر أو تداول أو حيازة المصنفات المشجعة على الانحراف
يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.

الفصل السابع
الحقوق التعليمية
المادة (37)

الحق في التعليم المجاني
1. وفقا لأحكام القانون:
أ. لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
ب. التعليم إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسية العليا كحد أدنى.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس.

المادة (38)

المساواة في الحق في التعليم
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال.

المادة (39)

المشاركة وحظر العنف
تتخذ الدولة التدابير كافة من أجل:
1. تعزيز مشاركة التلاميذ وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.
2. المحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج التي تهدف إلى حظر كافة أشكال العنف في المدارس مهما كان مصدرها.

المادة (40)

الحق في الراحة ومزاولة الألعاب
لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب وللأنشطة المناسبة لسنه وللمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

المادة (41)

تعليم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة
1. للطفل ذي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدة للتلاميذ.
2. في حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شريطة أن:
أ. تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل.
ب. تكون قريبة من مكان إقامته وسهلا الوصول إليها.
ج. توفر التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجاتهم.
د. توفر المؤهلين تربويا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.

الفصل الثامن
الحق في الحماية
المادة (42)

أشكال الحماية
1. للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال.
2. تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتأمين الحق المذكور.

المادة (43)

حظر استغلال الأطفال أو الإضرار بهم
يمنع استغلال الأطفال في التسول كما يمنع تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفهم بعمل من شأنه أن يعيق تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية.

المادة (44)

حالات يحظر تعمد تعريض الطفل لها
يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعمد تعريضه لها:
1. فقدانه لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
2. تعريضه للإهمال والتشرد.
3. التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته.
4. اعتياد سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة.
5. استغلاله جنسيا أو اقتصاديا أو في الإجرام المنظم أو في التسول.
6. اعتياده مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه بدون إعلام.
7. انقطاعه عن التعليم بدون سبب.

المادة (45)

حماية الأطفال من اللعب غير المطابقة للمواصفات
تكفل الدولة حماية الأطفال من مخاطر اللعب غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والدينية والقيمية والثقافية وذلك بوضع معايير جودة شاملة للعب المصنعة محليا أو المستوردة.

المادة (46)

حظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة
1. يحظر استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان ذلك.
2. تتخذ الدولة التدابير المناسبة للتأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال من ضحايا المنازعات المسلحة أو من الحالات الصعبة المبينة في المادة (44) من هذا القانون.

المادة (47)

التعريض لخطر الانحراف
1. يعتبر الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا:
أ. وجد متسولا أو يمارس ما لا يصلح وسيلة شرعية للتعيش.
ب. كان خارجا عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.
ج. تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد.
د. ألف النوم بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
هـ. تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا أو خالط المتشردين أو الفاسدين.
و) قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
2. على الدولة اتخاذ تدابير الرعاية أو الإصلاح المناسبة إذا وجد الطفل في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو البدنية أو التربوية لخطر الانحراف.

المادة (48)

تدابير الرعاية
1. تسليم الطفل لمن يستطيع القيام برعايته وتتوفر فيه الضمانات الأخلاقية من بين الأشخاص الآتي ذكرهم:-
أ. أبويه أو أحدهما.
ب. من له ولاية أو وصاية عليه.
ج. أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
د. أسرة بديلة تتعهد برعايته.
هـ. جهة مختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسميا.
2. التحذير والتوبيخ.
3. منع الطفل من ارتياد أماكن معينة.
4. منع الطفل من مزاولة عمل معين.

المادة (49)

تدابير الإصلاح
1. وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية.
2. إلزام الطفل بواجبات معينة كإلحاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة.
3. الإيداع في مؤسسة مختصة بالإصلاح.

الفصل التاسع
آليات الحماية
المادة (50)

مرشدو حماية الطفولة
1. تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية دائرة تسمى دائرة حماية الطفولة تضم عددا من مرشدي حماية الطفولة.
2. يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللوائح التي تحدد مواصفات مرشدي حماية الطفولة واختصاصهم وطرق تعاملهم مع الجهات والهيئات ذات العلاقة.

المادة (51)

منح المرشدين صفة الضابطة القضائية
1. يتمتع مرشدو حماية الطفولة بصفة الضبط القضائي وذلك في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
2. يجب على مرشد حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه أداء اليمين على النحو المعمول به في فلسطين بالنسبة لمأمور الضابطة القضائية.

المادة (52)

مهمة التدخل الوقائي والعلاجي
توكل لمرشد حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية وخاصة الحالات المبينة بالمادتين (44 و 47) من هذا القانون.

المادة (53)

التبليغ
1. لكل شخص إبلاغ مرشد حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية.
2. يكون الإبلاغ وجوبا على المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال والعناية بهم.
3. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني ولا تقل عن مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من يخالف أحكام البند (2) أعلاه.

المادة (54)

مساعدة الطفل بالتبليغ
1. على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ مرشد حماية الطفولة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد أخوته أو أي طفل آخر من إحدى الحالات الصعبة المبينة بالمادة (44) من هذا القانون.
2. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني ولا تقل عن مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من يخالف أحكام هذه المادة.

المادة (55)

حظر الإفصاح عن هوية المبلغ
لا يجوز لمرشد الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضى المبلغ أو في الحالات التي يحددها القانون.

المادة (56)

صلاحيات مرشدو حماية الطفولة
1. يتمتع مرشد حماية الطفولة بالصلاحيات التالية:
أ. استدعاء الطفل والقائم على رعايته للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإبلاغ.
ب. الدخول بمفرده أو مصطحبا بمن يرى فيه فائدة إلى أي مكان يوجد فيه الطفل مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وإذا تعذر عليه الدخول يمكن الحصول على إذن قضائي عاجل ولو بالإستنجاد بالقوة العامة.
ج. إجراء التحقيقات وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
2. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني ولا تقل عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من يمنع مرشد حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل سير التحقيقات كالإدلاء بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإعتداء على موظف عام أثناء قيامه بمهام وظيفته.

المادة (57)

الإعلام بعدم وجود ما يهدد الطفل
إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، يعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبلاغ.

الفصل العاشر
تدابير الحماية
المادة (58)

اقتراح تدابير اتفاقية لحماية الطفل
إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية يتخذ بشأنه الإجراء المناسب وذلك بإقتراح تدابير ملائمة ذات الصبغة الإتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى القاضي المختص.

المادة (59)

أشكال التدابير الاتفاقية
يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يقترح على والدي الطفل أو من يقوم على رعايته أحد التدابير الإتفاقية التالية:
1. إبقاء الطفل في عائلته شريطة:
أ. التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من مرشد حماية الطفولة.
ب. تنظيم طرق التدخل الإجتماعي من قبل الجهات المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الإجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.
ج. أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع كل إتصال بين الطفل والأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية.
2. إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة او هيئة أو مؤسسة إجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة أو خاصة.

المادة (60)

آليات الوصول إلى اتفاق جماعي لحماية الطفل
1. إذا قرر مرشد حماية الطفولة إتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الإتفاقية يقوم بالإتصال بالطفل وبوالديه أو بمن يقوم برعايته بقصد الوصول إلى إتفاق جماعي يتناسب مع حالة الطفل وإحتياجاته.
2. في حال الوصول إلى إتفاق يتم تدوينه وتلاوته على مختلف الأطراف بمن في ذلك الطفل إذا بلغ سنه الثالثة عشر عاما.

المادة (61)

متابعة الاتفاقية المبرمة بشأن الطفل
يقوم مرشد حماية الطفولة بصفة دورية بما يلي:
1. متابعة نتائج الإتفاقية المبرمة بشأن الطفل.
2. مراجعة الإتفاقية بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن.
3. إعلام القاضي المختص بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخص شهري ما لم يطلب القاضي وجوب رفع كامل الملف إليه.
4. توعية وتوجيه الطفل ومساعدة الوالدين أو من يقوم على رعايته بما يحقق للطفل السلامة والصحة البدنية والنفسية.

المادة (62)

الحق برفض التدابير الاتفاقية
يجب على مرشد حماية الطفولة إعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاما بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.

المادة (63)

رفع الحالة إلى القاضي المختص
على مرشد حماية الطفولة رفع الأمر إلى القاضي المختص في حالة:
1. عدم الوصول إلى إتفاق خلال عشرين يوما من تاريخ تعهده بهذه الحالة.
2. نقض الإتفاق من قبل الوالدين أو من يقوم برعايته أو من قبل الطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاما.

المادة (64)

اتخاذ تدابير عاجلة
1. يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يتخذ بصفة مؤقته وفي حالات التشرد والإهمال التدابير العاجلة من أجل حماية الطفل ورعايته وفقا للقواعد المعمول بها في هذا القانون.
2. تتخذ هذه التدابير العاجلة بعد الحصول على إذن قضائي عاجل يصدره القاضي المختص بناء على طلب مرشد الحماية.

المادة (65)

اتخاذ تدابير في حالات الخطر المحدق
1. ويعتبر خطرا محدقا كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
2. في حالات الخطر المحدق يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يبادر وقبل الحصول على إذن قضائي بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالإستعانة بالقوة الجبرية ووضعه بمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية مع مراعاة حرمة أماكن السكنى.
3. لا يمكن لمرشد حماية الطفولة الاستمرار في تطبيق التدابير المتخذة في حالات الخطر المحدق بدون الحصول على إذن قضائي عاجل يصدره قاضي الأحداث في مدة أقصاها 24 ساعة.

المادة (66)

الإعلام بالإجراءات والتدابير العاجلة
يقوم مرشد الحماية بإعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بالإجراءات والتدابير العاجلة التي اتخذت من أجل حماية الطفل ورعايته.

الفصل الحادي عشر
معاملة الأطفال الجانحين
المادة (67)

حظر مساءلة جزائية
لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره.

المادة (68)

حظر التعذيب
لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو لأي نمط من أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.

المادة (69)

المعاملة الخاصة للأطفال الجانحين
1. لكل طفل أسندت إليه تهمة الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة إندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2. تتخذ الدولة كافة التشريعات والتدابير اللازمة لتأمين ذلك الحق.
3. تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الإلتجاء إلى التوقيف الإحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.

الفصل الثاني عشر
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
المادة (70)

إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) تكون له الشخصية الإعتبارية ويصدر قانون بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته.

المادة (71)

اختصاص المجلس
يختص المجلس بمتابعة الجهود اللازمة لرعاية الأمومة والطفولة وحمايتهما.

الفصل الثالث عشر
الأحكام الختامية
المادة (72)

تطبيق الأحكام الأفضل للطفل
لا تخل أحكام هذا القانون بأية تشريعات أخرى معمول بها تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية.

المادة (73)

إصدار لوائح تنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (74)

إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (75)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.