المادة رقم 43 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حظر استغلال الأطفال أو الإضرار بهم
يمنع استغلال الأطفال في التسول كما يمنع تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفهم بعمل من شأنه أن يعيق تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية.